قطب الدين البيهقي الكيدري

293

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

كتاب التفليس والحجر المفلس من ركبته الديون وماله لا يفي بقضائها . ويجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة : أحدها : ثبوت إفلاسه . والثاني : ثبوت الديون عليه . والثالث : كونها حالة . والرابع : مسألة الغرماء الحجر عليه . فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة : أولها : تعلق ديونهم بالمال الذي في يده . وثانيها : منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء ، كالبيع والهبة والاعتاق والمكاتبة والوقف ، ولو تصرف لم ينفذ تصرفه ، ويصح تصرفه فيما سوى ذلك ، من خلع ، وطلاق ، وعفو عن قصاص ، ومطالبة به ، وشراء بثمن في الذمة ، ولو جنى جناية توجب الأرش ، شارك المجني عليه الغرماء بمقداره [ لان ذلك حق ثبت على المفلس بغير اختيار صاحبه ] ( 1 ) ولو أقر بدين وذكر أنه كان

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .